لها غيره.
وبالجملة: الفرد المشكوك الذي يثبت له حكم العام يدور امره بين خروجه عن الخاص تخصيصا أو تخصصا، فببركة عكس نقيض الخاص يثبت انه خارج بالتخصص لا بالتخصيص.
والخلاصة ان دليل العام في المقام لا يتكفل سوى نفي حكم الخاص عنه واثبات ضده كدليل حرمة اكرام زيد في تلك المسألة.
واما اثبات انه ليس من افراد الخارج عنه في حكمه فهو ببركة عكس النقيض، فان الامر ههنا يدور بين التخصيص والتخصص ولولا عكس النقيض لا طريق إلى نفي التخصيص واثبات التخصص.
وإذا ثبت بوضوح اتحاد المسألتين موضوعا وانهما من واد واحد يتوجه على صاحب الكفاية سؤال الفرق الموجب لتمسكه بعكس النقيض ههنا وتوقفه في تلك المسألة.
يمكن الجواب: بان المسألتين وان اتحدتا موضوعا وكونهما معا من دوران الامر بين التخصيص والتخصص، لكن في البين ما يوجب الفرق.
وذلك لان توقف صاحب الكفاية عن التمسك بأصالة العموم في تلك المسألة انما كان لاجل ان أصالة العموم ليست حجة في المدلول المطابقي، وذلك لأنه مع العلم بخروج: " زيد " عن حكم: " كل عالم يجب اكرامه " والشك في أنه عالم أو غير عالم لا يمكننا ان نقول إن المراد الواقعي ثبوت الحكم لجميع ما يفرض كونه عالما حتى ولو كان زيدا، للعلم بخروجه، اذن فهو ليس حجة في المدلول المطابقي.
والأصول اللفظية وان كانت حجة في مدلول الكلام الالتزامي، الا ان القدر المتيقن حجيتها فيه في مورد تكون حجة في المدلول المطابقي، اما مع عدم حجيتها في المدلول المطابقي فلا دليل على حجيتها لاثبات المدلول الالتزامي