الموارد الا ما شذ ممكنا، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة انه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به انه مما بقي تحته، مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فهي وان كان إذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية، فلا أصل يحرز به انها قرشية أو غيرها، الا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين، لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين، والخارج عن تحته هي القرشية، فتأمل تعرف " (1).
والمراد من قوله: " أو كالاستثناء من المتصل " الإشارة إلى أن المخصص على قسمين:
فمنه: ما يكون مؤداه بيان منافاة بعض الأوصاف لحكم العام فيتكفل اخراجه. وذلك كالاستثناء نظير: " أكرم كل عالم الا الفاسق " وكالشرط في مثل:
" أكرم العلماء إذا لم يكونوا فساقا ".
ومنه: ما يكون مؤداها دخالة وصف آخر في الحكم نظير: " أكرم كل عالم عادل " أو: " إذا كان عادلا ".
ومحل البحث هو القسم الأول، لوضوح ان القسم الثاني يوجب تضييق موضوع الحكم وتعنونه بعنوان زائد على عنوان العام.
ثم إن كلامه - مع قطع النظر عن أصل دعوى جريان الاستصحاب - وقع موردا للاشكال من جهات عديدة نتعرض إليها فيما بعد انشاء الله تعالى، وانما المهم فعلا البحث في موضوع الكلام، أعني جريان استصحاب العدم الأزلي. وقد عرفت أنه (قدس سره) ذهب إلى جريانه.