وهذه المسألة تتحد موضوعا مع المسألة التي ذكرها بعد ذلك التي موضوعها: ما إذا ورد عام ثم علم بعدم ثبوت الحكم لفرد وشك في أنه من افراد العام وقد خرج بالتخصيص أو انه ليس من افراده فيكون خارجا بالتخصص (1). وهي أحد موارد دوران الامر بين التخصيص والتخصص، وقد وقع الكلام في أنه هل يجوز التمسك بأصالة العموم في اثبات عدم التخصيص وخروجه بالتخصص؟.
وبيان اتحادهما موضوعا: ان التمسك بأصالة العموم في اثبات كون الخارج خارجا بالتخصص لا بالتخصيص، انما هو لاجل دعوى أن العام كما له دلالة على ثبوت الحكم لجميع افراده له دلالة التزامية على أن من لا يثبت له الحكم ليس من افراده، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح المنطقي بعكس النقيض.
فقول القائل: " كل عالم يجب اكرامه " يدل على أن: " من لا يجب اكرامه ليس بعالم "، فإذا علم بعدم وجوب اكرام زيد وشككنا في أنه فيدل على عدم كون زيد عالما وانه خارج بالتخصص لا التخصيص.
وبنظير هذا البيان توصل صاحب الكفاية - فيما نحن فيه - إلى اثبات كون الفرد المشكوك ليس من افراد الخاص، وذلك لان لدينا عاما وهو مثلا:
" يجوز لعن بني أمية قاطبة " وخاصا وهو مثلا: " يحرم لعن المؤمن منهم " وهذا الخاص يدل بعكس النقيض على: " ان من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن "، فإذا تكفل العام اثبات جواز اللعن كان دالا بضميمة عكس نقيض الخاص على عدم كون الفرد مؤمنا وانه خارج عن الخاص تخصصا لا تخصيصا. فمراده (قدس سره) من قوله: " وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا " بيان عكس نقيض الخاص، إذ لا منشأ