فقط.
وعليه، فلا يكون العام حجة في عكس النقيض الذي هو مدلول التزامي له حتى يثبت به عدم كون زيد عالما.
وهذا غير جار في هذه المسألة - أعني: مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية - وذلك لان الخاص الذي يحاول التمسك به في اثبات عكس نقيضه حجة في مدلوله المطابقي - ولو بواسطة أصالة العموم -، فيمكننا ان نقول إن المراد الواقعي هو عدم جواز لعن كل مؤمن من بني أمية ولو كان هذا الشخص - أعني المشكوك - ولا ينافيه ثبوت حكم العام له لان ثبوته ظاهري لا واقعي، إذ لو علم بأنه مؤمن خرج عنه جزما، وإذا كان الخاص حجة في مدلولة المطابقي على عمومه كان حجة في مدلوله الالتزامي أيضا، فيدل على أن من يجوز لعنه ليس بمؤمن، فإذا ضم هذا إلى صغرى جواز لعن الفرد المشكوك ثبت انه ليس بمؤمن.
وبالجملة: الفرق ان احتمال التخصيص ههنا ينفي بأصالة العموم ولا يمكن نفيه هناك بها. فيلزم التفكيك بين الدلالة المطابقية والالتزامية في الحجية هناك ولا يلزم ههنا. وهذا فرق فارق بلا اشكال.
هذا كله فيما يتعلق بتوجيه كلام صاحب الكفاية وهو مما لا نعهد له سابقة بيان.
وبما انك عرفت أن تمامية كلامه فيما نحن فيه تبتني على الالتزام بحجية العام في عكس نقيضه. فلا بد من تحقيق ذلك. فقد أنكرت حجية العام في عكس نقيضه لوجهين:
الأول: ان الامارة لا تكون حجة في مطلق اللوازم، بل هي حجة في نحوين منهما:
أحدهما: أن يكون بين المتعبد به ولازمه ملازمة بينة بالمعنى الأخص،