بحيث يكون الدليل الدال على المتعبد به دالا بالملازمة العرفية على ثبوت لازمه.
وثانيهما: أن يكون اللازم مفاد امارة كالمدلول المطابقي، فيكون الدليل حجة فيه بالعنوان الذي يكون حجة في مدلوله المطابقي كموارد الخبر، فان الاخبار بالشئ اخبار يلازمه، فهناك خبران أحدهما باللازم والاخر بالملزوم.
وليس عكس النقيض بالنسبة إلى العام من أحد النحوين.
الثاني: ما ذكره المحقق العراقي في مقالاته من أن العام لا نظر له إلى تعيين المصاديق وتشخيصها، بل هو انما يتكفل الحكم على تقدير الموضوع (1).
وفي كلا الوجهين نظر:
اما الأول: فلان عكس النقيض لازم بين للحكم العام، فإنه من الواضح ان ثبوت الحكم واقعا لجميع افراد العام يلازم نفي العام عما لا ثبوت للحكم فيه.
وعليه، فالدليل الدال على ثبوت الحكم واقعا لجميع الافراد دال بالملازمة على نفي العموم عن غير مورد الحكم. فعكس النقيض بواقعه - لا بلفظه وبهذا الاصطلاح - امر لا ينكره أحد وتشهد له الأمثلة العرفية في مختلف الموارد، فمثلا لو عرف اهل بلدة بالسخاء وجاء شخص ادعى انه من اهل تلك البلدة ولم يكن سخيا فإنه يكذب في دعواه بدعوى أن اهل تلك البلدة أسخياء وأنت لست بسخي. ونظير ذلك كثير.
واما الثاني: فلان عدم نظر العام إلى تشخيص مصاديقه مسلم، لكنه بالنسبة إلى مدلوله المطابقي وبلا واسطة، فإنه عبارة عن الحكم على تقدير، ولا يسلم عدم نظره أصلا ولو بوسائط كما فيما نحن فيه، فإنه يتكفل بالدلالة الالتزامية العرفية بيان كبرى كلية لتعيين المصداق، فينشأ تشخيصه من ضم صغرى إلى هذه الكبرى. فتدبر.