وهذا المعنى مغفول عنه في كلمات الاعلام، فالتفت إليه، وليكن على ذكر منه لعلك تنتفع منه في غير مقام.
وثالثا: ان ضيق الحكم وقصوره مع عموم الموضوع وسعته امر لا يقبل الموافقة، فان الحكم يتبع موضوعه ان واسعا فواسع وان ضيقا فضيق.
وببيان آخر نقول: ان الموضوع ثبوتا اما أن يكون مطلقا، أو مقيدا بغير الخاص، أو مهملا. والثالث ممتنع لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. والأول لا يجامع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا.
واما الاستشهاد على ما ادعاه بموت أحد افراد العام، فهو لا صحة له بعد ما عرفت من أن الاحكام ثابتة على الموضوعات المقدرة الوجود بلا نظر إلى الخارج وتطبيقه على افراده، فانتفاء أحد الافراد خارجا لا ينافي ثبوت حكم العام للموضوع العام ولا يوجب تغييرا في الموضوع، وهذا بخلاف التخصيص فإنه يزاحم الدليل العام في حجيته على ما تقدم تفصيله.
ورابعا: ان ما ذكره من التسالم على عدم التمسك بالمطلق في مورد الشبهة المصداقية للمقيد ممنوع على اطلاقه.
بيان ذلك: ان موارد التقييد على نحوين:
الأول: ما كان المطلق والمقيد متفقين في الحكم، والتقييد يكون لاجل احراز وحدة الحكم المكلفين لبيانه، وهذا نظير: " أعتق رقبة " و: " أعتق رقبة مؤمنة " و: " صل " و: " صل إلى القبلة " أو: " صل مع الطهارة ". ويصطلح على هذا النحو ب: " حمل المطلق على المقيد ".
والثاني: ما كان المطلق والمقيد متنافيين في الحكم، فيقيد المطلق لاجل أقوائية المقيد أو قرينيته، نظير: " أكرم العالم ". و: " لا تكرم الفاسق من العلماء ".
وقد يصطلح على هذا النحو ب: " حمل المطلق على المقيد " لكنه بضرب من