التعادل والترجيح كالتزامه بانقلاب النسبة (1). فالتفت.
واما ما ذكره أولا من استلزام التخصيص تقييد موضوع الحكم بغير عنوان الخاص، فهو محل الكلام، وقد عرفت فيما تقدم انكار المحقق العراقي لذلك ووافقه المحقق الأصفهاني وأقام البرهان على امتناعه.
والذي نراه ان الاختلاف بينهما مبنائي، فكل منهم على حق في دعواه بناء على ما التزم به في مدلول أدوات العموم.
توضيح ذلك: انه إذا التزم برجوع العام إلى المطلق، وان شأن أدوات العموم ليس إلا إفادة الاستغراقية أو المجموعية أو البدلية، وعموم المدخول مستفاد من جريان مقدمات الحكمة فيه - كما التزم به المحقق النائيني وقربناه -، كان التخصيص مستلزما للتقييد بلا تردد، وذلك لان الملحوظ في العام ثبوتا وفي مقام تعلق الحكم هو الطبيعة الشاملة، فإذا خرج بعض الافراد عن الحكم امتنع لحاظ الطبيعة حينئذ بنحو الشمول، وهذا هو معنى امتناع الاطلاق، فيتعين ان تلحظ مقيدة بعدم عنوان الخاص.
وان التزم بان العام يختلف عن المطلق، وان العموم مدلول الأداة نسفها والمدخول هو الطبيعة المهملة، فيكون مفاد العموم إرادة جميع افراد الطبيعة المهملة، لم يكن التخصيص مستلزما للتقييد، لأنه لم يلحظ في مقام تعلق الحكم، الطبيعة القابلة للاطلاق والتقييد كي يتأتي فيها الترديد المزبور، بل لوحظ جميع افراد الطبيعة المهملة، ولا معنى للاطلاق والتقييد فيه كي يتأتى الترديد المتقدم بعد التخصيص، لان الاطلاق والتقييد شأن الطبيعة وواقع " جميع الافراد " ليس كذلك، ولو تصورنا الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى الباقي لالتزمنا بأنه مطلق لا مقيد، بمعنى ان الحكم ثابت للباقي ثبت الحكم لغيره أم لم يثبت.