جهة التقسيمات الأولية.
وعليه، فإذا خصص العام فالباقي تحت العام اما أن يكون مقيدا بنقيض الخارج، واما أن يكون مطلقا. والثاني ممتنع للزوم التدافع والتهافت بين دليل العام والمخصص، إذ لا يجتمع الحكم بحرمة اكرام النحوي - مثلا - مع وجوب اكرام العالم سواء كان نحويا أو لا. فيتعين الأول فيكون موضوع الحكم مقيدا بغير عنوان الخاص وهو المدعي.
ولا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل من هذه الجهة، وانما الفرق بينهما من جهة أخرى، وهي ان المخصص المتصل يوجب التصرف في ظهور العام، فلا ينعقد له ظهور أولا الا في الخصوص فهو يتصرف في الدلالة التصديقية للعام، واما المخصص المنفصل فهو يوجب التقييد في المراد الواقعي لا في الدلالة التصديقية لانعقاد ظهور العام قبل وروده. وهذا الفرق غير فارق في جهة البحث لاشتراكهما في تقييد المراد الواقعي (1).
أقول: ما ذكره أخيرا من عدم ثبوت الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل من جهة ان المتصل يتصرف في الدلالة التصديقية، والمنفصل لا يتصرف الا في المراد الواقعي، غير تام، بناء على ما التزم به من رجوع التخصيص إلى تقييد مدخول أداة العموم، لما سيأتي منه من أن التقييد المنفصل يوجب الاخلال بظهور المطلق في الاطلاق، بلحاظ انه يرى ان مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي، فيكون معلقا على عدم البيان إلى الأبد (2)، كما هو رأي الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، ورتب على ذلك آثارا متعددة في باب