بالسجود اما أن يكون مطلقا من جهة تعقبه بالسجود، فيتحقق التدافع. أو مقيدا بتعقبه بالسجود، فيكون التقييد بنفس السجود لغوا.
الثاني: ان تقييد موضوع الحكم أو متعلقه بما يلازم امرا آخر خارجا، لا يبقي مجالا لتقييده بذلك الامر، ولا اطلاقه بالإضافة إليه، فمع تقييد الصلاة بان تكون إلى القبلة فلا مجال لتقييد ها بعدم كونها إلى دبر القبلة، كما لا مجال لاطلاقها بالإضافة إليه، بل يرتفع مجال التقييد والاطلاق بذلك، وعليه فإذا كان التقييد بالعدم المحمولي ملازما للعدم النعتي، فلا مجال حينئذ للتقييد به، ولا الاطلاق بالإضافة إليه، بل ترتفع بذلك قابلية المورد للاطلاق والتقييد، كي يتأتى الترديد المزبور. كما هو الحال بالنسبة إلى التقييد بالعدم النعتي، فإنه يرفع قابلية المورد للاطلاق والتقييد من جهة العدم المحمولي (1).
أقول: إذا كان المراد من كلامه ما هو ظاهره من أن رتبة الوصف أسبق من رتبة المقارن، فمع التقييد بالمقارن اما أن يكون مقيدا بالوصف بنحو التوصيف. أو مطلقا. والأول لغو والثاني مستلزم للتهافت والتدافع. توجه عليه الايرادان المذكوران، كما يتوجه عليه ثالثا: ان دعوى كون لحاظ الوصف أسبق رتبة من لحاظ المقارن دعوى بلا شاهد ولا مستند، إذ لا وجه للتقدم الرتبي للاتصاف على المقارنة.
ولكن يمكن توجيه كلامه بنحو لا تتوجه عليه هذه الايرادات، بل تندفع بحذافيرها.
بيان ذلك: ان مرتبة الجزء متقدمة على مرتبة الكل بلا اشكال، والامر الذي يؤخذ جزء لا بد ان يلحظ في مرحلة جزئيته بالإضافة إلى جميع صفاته، لاحتمال دخل بعضها في جزئيته وترتب أثره الضمني، إذ قد لا تكون ذات الجزء