الحكم دون الناشئة عن الاشتباه الخارجي، بالبيان الذي عرفته (1).
والذي نستطيع ان نقوله: ان كلامه بكلتا جهتيه غير تام، ومما لا يمكن المساعدة عليه.
اما الجهة الأولى: فيتوجه عليها:
أولا: ان ما ذكره من الفرق بين التخصيص والتقييد لا يتم على مبنى من يذهب إلى أن التخصيص يرجع إلى تقييد اطلاق المدخول، وان شأن أداة العموم ليس إلا إفادة الاستغراق لا إفادة عموم المدخول، فإنه بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
فان واقع التخصيص - على هذا المبني الذي اخترناه وذهب إليه المحقق النائيني (2) واستقربه صاحب الكفاية (3) - لا يختلف عن التقييد، والفرق بينهما لفظي واصطلاحي لا غير.
وثانيا: انه لا يتم بالنسبة إلى ما كان المخصص أحواليا - حتى على مبنى من يذهب إلى أن إفادة العموم بالأداة -، لأنه يتكفل تقييد اطلاق المدخول بلحاظ أحوال الفرد، وذلك كالمثال المتداول وهو: " لا تكرم فساق العلماء " بالنسبة إلى: " أكرم كل عالم "، وذلك لان من يذهب إلى أن إفادة العموم بالأداة انما يذهب إلى أن ذلك بلحاظ التعميم من جهة الافراد، اما التعميم بلحاظ أحوال الفرد كالفسق وغيره فهو مفاد الاطلاق لا الأداة.
فالمخصص المزبور يصادم اطلاق المدخول، فيرجع واقعه إلى التقييد وان سمي بالمخصص.