وقصره على بعض افراده، لم يكن العام حجة في الفرد المشتبه، لعدم كونه ناظرا إلى تشخيص موضوع حكمه، ولا يختلف الحال بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية.
فتلخص ان ما افاده (قدس سره) مما لا يمكن الالتزام به.
ثم إنه قد يتخيل: امكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان ثبوت الحكم بنحو القضية الخارجية، بمعنى ان الدليل العام كان يتكفل جعل الحكم على موضوع محرز محقق من قبل المولى نظير: " أكرم جيراني "، بدعوى أن الدليل يتكفل اثبات الموضوع واحرازه وأمر تطبيقه بيد المولى فيكون حجة مع الشك (1).
والتحقيق: انه توهم فاسد، وذلك لان المخصص تارة يكون بنحو القضية الحقيقة. وأخرى بنحو القضية الخارجية، فإذا قال: " أكرم هؤلاء " مشيرا إلى جماعة جلوس معينين، فتارة يقول في مقام التخصيص: " لا تكرم الفاسق منهم " وأخرى يقول: " لا تكرم هؤلاء " مشيرا إلى قسم من الجماعة.
فعلى الأول يكون الحكم فيه كالحكم في القضايا الحقيقية، وذلك لأنه يكشف عن عدم ارادته اكرام الفاسق من الجماعة عدم تصديه إلي تعيينه، بل أوكله إلى المكلف نفسه، فتكون نتيجة التخصيص انقلاب العام إلى قضية حقيقية أو صيرورته مركبا من قضية خارجية وحقيقية، لأنه يكشف عن عدم تصدي المولى لاحراز الانطباق من جهة عنوان الفسق.
وعلى كل حال فمع الشك في فسق أحدهم لا يثبت له الحكم، لترتبه على غير الفاسق منهم بنحو فرض الوجود.
ومثل هذا النحو نستطيع ان نقول بأنه خارج عن باب القضية الخارجية.