نحن فيه قوله (ع): " لا تعاد الصلاة الا من خمس.. " (1)، فإنه مع الشك في ثبوت الإعادة من جهة هذه الخمس في بعض الحالات، فإن كان ثبوت الإعادة فيها بالمفهوم لا مجال لاحرازه في مورد الشك ولو علم نفي الإعادة بنحو مطلق في طرف المستثنى منه، إذ لعل الاستثناء من حيث المجموع لا من حيث كل فرد فرد. واما إذا كانت ثبوت الإعادة فيها بالمنطوق أمكن التمسك باطلاق الكلام في اثباته في مورد الشك، فإنه نظير ما لو قال: " لا تعاد الصلاة من كذا وكذا وتعاد من خمس... "، وكون ذلك مدلولا للحرف لا يضر في امكان الرجوع إلى الاطلاق في متعلقة أو نحوه، كسائر موارد الحروف التي يتأتى فيها الاطلاق.
وإذا ثبت الأثر لهذا الامر فيقع الكلام في اثبات أحد طرفيه، وهو مشكل جدا. ولعل توقف الأصحاب من تعميم حكم الإعادة في الخمس لجميع الحالات مما يرجح انه ثابت بالمفهوم لا بالمنطوق. ولا طريق لدينا لاثبات أحد الطرفين.
ثم إن صاحب الكفاية تعرض إلى بيان ما يفيد الحصر من الأدوات تتميما للفائدة في مفهوم الحصر (2)، وإلا فهو خارج عن البحث الأصولي (3).
* * *