الخامس: ما افاده المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، وهو يمكن جعله وجها اخر للغوية، وهو يبتني على مقدمات ثلاث.
الأولى: ان ظاهر القيد كونه احترازيا، والمراد به انه دخيل في تحقق الحكم وموجب لقابلية المورد لثبوت الحكم فيه.
الثانية: ان المعلق عليه هو الوصف بعنوانه، ودخالة غيره منافية لتأثيره بعنوانه، إذ يستند الحكم إلى الجامع، لامتناع تأثير المتعدد في الواحد.
الثالثة: ان المعلق هو سنخ الحكم لا شخصه، بالمعنى الذي بينه لسنخ الحكم.
فإذا تمت هذه المقدمات ثبت المفهوم لا محالة، إذ لو ثبت الحكم عند ثبوت غير الوصف لما كان الوصف مؤثرا في سنخ الحكم بعنوانه كما عرفت.
ولكنه استشكل فيه بإنكار المقدمة الثانية بدعوى: ان قضية امتناع تأثير المتعدد في الواحد انما هي في الواحد الشخصي لا النوعي، وما نحن فيه من هذا القبيل، لان وحدة شخصي الحكم بالنوع لا بالشخص، فلا يمتنع تأثير المتعدد بما هو متعدد فيه على أن يكون كل واحد مؤثرا في فرد غير ما يؤثر فيه الاخر (1).
لكنه صحيح بمقدار يلزم به صاحب الكفاية، لالتزامه بالقضية المزبورة في الواحد النوعي كما مر منه مرارا (2).
هذا ولكن الحق انه لا يمكننا إلزام صاحب الكفاية ومن نحا نحوه بهذا البيان لوجهين:
الأول: انه ينتقض باللقب، لان مقتضاه ثبوت المفهوم له أيضا لظهور دخالة: " زيد " في: " أكرم زيدا " بعنوانه في الحكم، فإذا كان المعلق هو سنخ الحكم