مقيدا، بمعنى انه يلحظ الوجوب مقيدا بقيد وينشأ كذلك، وواضح ان جعل الطبيعي مقيدا بقيد واعتباره لا يتنافى مع اعتباره مقيدا بقيد آخر ومن دون أي قيد.
وهذا المعنى يلتزم به صاحب الكفاية، فكيف يجعل تقييد الحكم بغاية ملازما لانتفائه عند حصولها؟.
واما استشهاده (قدس سره) برواية: " كل شئ حلال حتى تعلم انه حرام... "، فهو لا ينفع في اثبات المدعى، إذ انتفاء الحلية مع العلم بالحرمة عقلي لعدم امكان اجتماع الحكمين المتضادين، هذا مع أنه استعمال في مورد خاص علم المراد منه لا يكشف عن اطراده في مطلق الاستعمالات.
ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه لتقريب مفهوم الغاية بنحو ما مر في تقريب مفهوم الشرط، من ورود القيد على المجعول والمعتبر دون الاعتبار، إذ عرفت أنه لا يلازم المفهوم.
كما ظهر ذلك ما في كلام المحقق النائيني في المقام من المسامحة، حيث ذهب إلى أن الغاية إذا كانت قيدا للحكم كانت ملازمة للمفهوم كالشرط وان كانت قيدا للموضوع لم تلازم المفهوم كالوصف. ثم تعرض إلى مقام الاثبات وتحديد ما يكون قيدا للحكم وغيره، وعلى كل حال فقد جعل ملاك اقتضاء المفهوم كونها قيدا للحكم (1).
وقد عرفت أن هذا المعنى لا يلازم المفهوم، كما أنه لا وجه لقياسه المقام بالشرط، والحال انه لم يلتزم بالمفهوم فيه بمجرد كونه قيدا للحكم، بل بضميمة اطلاقه ونفي شرط آخر، يتأتى مثل هذا الاطلاق فيما نحن فيه، إذ نفي غاية أخرى للحكم أو قيد آخر له ولو لم يكن بغاية لا يلازم المفهوم، لاحتمال ثبوت