غاية له بغاية.
وإذا كانت غاية للموضوع وقيدا له بحسب القواعد العربية مثل: " سر من البصرة إلى الكوفة "، فهي كالوصف في عدم دلالتها على المفهوم، بل انما تقتضي تقييد شخص الحكم بها وتحديده، فعند حصولها يرتفع شخصه، ولا اقتضاء لها لارتفاع سنخه عن غير موضوع.
وعلله بعدم ثبوت وضع لذلك، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به (1).
هذا ما افاده في الكفاية بقليل تصرف. ولم يتعرض (قدس سره) إلى تعيين ضابط اثباتي يعرف به كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع.
وفي كلامه مجال للمناقشة من جهتين:
الأولى: تفرقته بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم وما إذا كانت قيدا للموضوع، مع أن قيد الموضوع في الحقيقة يرجع إلى الحكم فيتقيد به الحكم ويرتبط به ولا يثبت بدونه.
الثانية: ما ذكره من الغاية، إذا كانت قيدا للحكم دلت على المفهوم، مع أنه كان ينبغي بيان ان الغاية غاية لسنخ الحكم لا شخصه، وهذا مما لا دليل عليه، وإذا أمكن ان تكون الغاية غاية للشخص لم تدل على المفهوم، ولا ظهور للتقييد في كونه للسنخ.
بل لو كان المغيى هو الطبيعي فلا يجدي في ثبوت المفهوم، لان انشاء الطبيعي المقيد بقيد أو المغيى بغاية وجعله، لا يقتضي عدم جعل الطبيعي مقيدا بقيد آخر أو غير مقيد بقيد أصلا.
وببيان آخر نقول: ان التقييد يطرأ على الطبيعي قبل انشائه فينشأ