الثاني: ما ذكره في الكفاية من أن الأصل في القيود ان تكون احترازية، ومقتضاه ثبوت المفهوم والا لم يكن القيد احترازيا (1).
وفيه: ما ذكره (قدس سره) من أن المراد من كونها احترازية انها توجب الاحتراز فيما كانت قيدا له، فإذا كانت قيدا للموضوع كما هو الظاهر فلا توجب الا تضييق دائرته، كما لو ذكر أولا بعنوان واحد، فلا فرق بين جئني بانسان وجئني بحيوان ناطق. وبتعبير آخر: انها احتراز عن دخالة غيره في شخص الحكم لا سنخه، وذلك لا يلازم المفهوم.
وجملة القول: انه لم يثبت من كونها احترازية غير ذلك. فلاحظ.
الثالث: ما ذكره في الكفاية أيضا من حمل المطلق على المقيد - إذا كانا مثبتين -، فإنه لا يصح الا إذا قيل بمفهوم الوصف، فيدل المقيد على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف.
وفيه: ما أشار إليه (قدس سره) من انه يبتني على امرين: أحدهما: وحدة الحكم المنشأ بالدليلين. وثانيهما كون القيد احترازيا، فإنه يثبت بذلك ان الحكم موضوعه المقيد كما لا يخفى، ولا يبتني حمل المطلق على المقيد على الالتزام بمفهوم الوصف. وإلا لزم عدم تقدم المقيد على المطلق لان دلالة كل منهما على مدلوله بالاطلاق، لان ثبوت المفهوم على تقديره بضميمة الاطلاق. وعليه فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر (2).
الرابع: اللغوية، بمعنى انه لا اثر لذكر الوصف الا إفادة المفهوم والا كان لغوا، وهذا المعنى أشار إليه في الكفاية وجوابه ظاهر كما ذكره، إذ يكفي في رفع اللغوية تصور أدنى أثر لذكر الوصف كالاهتمام به أو وقوعه مورد السؤال ونحو ذلك (3).