كالوجه الخامس الذي ذكره المحقق الأصفهاني.
ولعل الوجه في اختيار المحقق النائيني للأول هو: انه (قدس سره) جعل ملاك المفهوم وعدمه رجوع القيد إلى الحكم أو إلى الموضوع، وهذا مما يستلزم ثبوت الموضوع حتى يرجع القيد إليه أو إلى حكمه، وبدونه لا معنى للترديد المزبور.
ولكن عرفت أن وجوه المفهوم متعددة، وبعضها يتأتي في غير المعتمد على الموصوف.
الثانية: ما ذكرها صاحب الكفاية بعنوان: " التذنيب " وهي تحديد محل البحث في الوصف بلحاظ نسبته مع الموصوف.
وبيان ذلك: ان الوصف تارة يكون أخص من الموصوف مطلقا. وأخرى أعم منه مطلقا. وثالثة مساو له. ورابعة أعم وأخص منه من وجه. لا اشكال في دخول الوصف الأخص من الموصوف مطلقا كالنحوي بالنسبة إلى العالم في محل النزاع، وهكذا دخول الأخص من وجه إذا كان الافتراق من جهة الموصوف بان وجد الموصوف دون الوصف، كالعالم العادل. واما سائر الصور، وهي صورة عموم الوصف مطلقا وصورة تساويه مع الموصوف وصورة العموم من وجه إذا انتفى الموصوف والوصف، فاستظهر صاحب الكفاية عدم جريانه فيها. ولعل الوجه فيه هو كون محل البحث هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الوصف، فلا بد من فرض بقاء الموضوع، وهو لا يثبت في هذه الصور الثلاث.
وقد استظهر (قدس سره) من بعض الشافعية جريان النزاع في صورة العموم من وجه مع انتفاء الموصوف والوصف، حيث قال: قولنا: " في الغنم السائمة زكاة " يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، وعلله باستظهار كون الوصف علة تامة منحصرة فينتفي الحكم بانتفائها، وبذلك حكم بان مقتضاه جريان النزاع في صورة عموم الوصف المطلق ومساواته للموضوع، لجريان