كان ذلك ملازما للمفهوم، إذ لو ثبت غيره موضوعا للحكم كان المؤثر في الحكم هو العنوان الجامع بين زيد وغيره ولا يكون زيد بعنوانه مؤثرا، وهو خلف.
الثاني: ان المقدمة الثالثة المتكفلة لبيان كون المعلق هو السنخ غير مسلمة - وبذلك ينحل الاشكال في الجميع -، وذلك إذ التوصيف وان كان ظاهرا في دخالة الوصف لكن لا ظهور له في أنه دخيل في سنخ الحكم حتى ينتفي بانتفائه، بل يمكن أن يكون دخيلا في شخصه فلا يلازم المفهوم.
وبتعبير آخر: انه (قدس سره) التزم بان مفاد الكلام - في القضية الشرطية - تعليق وجود الحكم بما هو وجود للحكم على الشرط الملازم للمفهوم بلحاظ جهة لا ثبوت لها هنا وهي تكفل الكلام لبيان الانحصار فإنه يكون لغوا إذا لم يكن المعلق هو وجود الحكم بما هو وجود للحكم - كما مر - وهذا لا اثر له هنا. كما أن صاحب الكفاية وان التزم بان مفاد الجملة الطلبية مفهوم الطلب، لكن لا قرينة على أن الوصف دخيل في المفهوم لا شخص الطلب المتحقق بالانشاء.
وبالجملة: فلا دليل على أن الوصف دخيل في ثبوت السنخ لا الشخص، فلا يتم البيان المزبور. فالتفت.
والذي يتحصل: ان ما يذكر دليلا على مفهوم الوصف اما انه لا ينهض للدليلية أو انه غير مسلم.
وقد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) في مقام نفي مفهوم الوصف ما حاصله: ان القيد تارة يرجع إلى الحكم بالمعنى الذي تصوره (قدس سره)، وهو تقييد المادة المنسبة، وأخرى يرجع إلى الموضوع. والأول يلازم المفهوم دون الثاني. وبما أن الشرط يرجع إلى الحكم التزم بالمفهوم. واما الوصف فظاهره انه راجع إلى الموضوع فلا يلازم المفهوم، إذ ثبوت الحكم لموضوع معين لا ينافي ثبوته لاخر، ولا يلزم انتفاء الوصف سوى انتفاء الموضوع، وهو لا يلازم انتفاء الحكم