واما ما ذكره (قدس سره) من انه بناء على رافعية الوضوء لجميع الاحداث بلحاظ الاجماع، فلو نوى رفع بعض الاحداث دون غيرها بنحو نية العدم لا عدم النية قد يدعي بطلان الوضوء لاجل ان رفع بعض الاحداث ملازم لرفع بعضها فلا يمكن نية رفع بعض وعدم رفع أخرى لأنهما متناقضان، فتكون هذه النية في الحقيقة كلانية فيبطل العمل كما قد يدعي الصحة لاجل ان نية العدم لغو فلا ضير فيها.
فقد أورد عليه: بأنه لا وجه للتشكيك، بل المتجه هو الحكم بالصحة، إذ وجه البطلان لا يستلزمه لأنه لا يعتبر في الوضوء نية رفع الحدث به، فغاية ما يقتضيه التناقض بين النيتين هو عدم تحقق نية رفع الحدث عنه وهو لا يضير في صحة العمل (1).
ولكن يمكن أن يكون مراده (قدس سره) في توجيه دعوى البطلان، انه لم يشرع سوى الوضوء الرافع لجميع الاحداث، اما الرافع للحدث البولي فقط فلم يشرع في الشريعة. وعليه فنية الوضوء الرافع لخصوص حدث خاص نية لما هو غير مشروع فلا يصح العمل منه، لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما تقدم كما لا يخفى، وان كان هذا المعنى لا يتفق مع ظاهر كلامه، فان ظاهره توجيه البطلان بتنافي القصدين الراجع في الحقيقة إلى عدم القصد.
واما الصورة الثانية: فهي على أنحاء:
الأول: ان تكون الطبيعتان متغايرتين ذاتا، كاكرام الهاشمي وضيافة العالم.
الثاني: ان تكونا متحدتين ذاتا، لكن يتغايران قيدا كاكرام الهاشمي