يكون كلا منهما مرآة لما كان الاخر مرآة له، إذ لا يمتنع أن يكون للشئ الواحد عنوانان، فلا طريق لاثبات تعدد الشرط حقيقة، واحتمال وحدته يكفي في الحكم بالتداخل بلا احتياج لاحرازها، إذ الأصل العملي مع الشك ينفي تعدد الحكم.
وقد أشير إلى اثبات تعدد الشرط حقيقة، ولو مع الالتزام بهذا الرأي.
بوجوه:
الأول: ما ذكره صاحب الكفاية من دلالة الجملة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وهو يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط (1).
وفيه: ان الجملة انما تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط الواقعي، فإذا ثبت كون الشرط الواقعي غير المذكور في الكلام وان ما يترتب عليه الجزاء غيره، وقد عرفت عدم امتناع وحدته واقعا، ولو تعدد المعرف فلا دليل على تعدد الشرط الواقعي كي يتعدد الجزاء بتعدده بمقتضى الدلالة الحدوث عند الحدوث.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من أن ظاهر القضية الشرطية ترتب الجزاء على كل واحد من الشروط، ومجرد كون الشرط معرفا وامكان تعدده مع وحدة المعرف لا يكفي في رفع اليد عن هذا الظهور (3).
وفيه: ان مراده ان كان ما ذكره صاحب الكفاية فقد عرفت ما فيه. وان كان ما هو الظاهر من دلالة الجملة على الترتب، فالاشكال فيه واضح، إذ على هذا المبنى - أعني المعرفية - لا يلتزم بترتب الجزاء على الشرط المأخوذ في الكلام، بل على غيره مما يكون هذا طريقا إليه، وقد عرفت أنه لا دليل على تعدده.
الثالث: ما ذكره الفقيه الهمداني من أن ظاهر كون الشرط معرفا هو