الشرعية، وهو لا وجه له، وتصرف في ظهور الكلام في الانشاء بلا وجه.
وعليه، فيمكننا القول بعدم صحة الالتزام بان الأسباب الشرعية معرفات الحكم، إذ لا يتصور له معنى يمكن الالتزام به.
واما كونها معرفات للشرط الحقيقي الواقعي، فهو يتصور على وجهين أيضا:
أحدهما: أن يكون الشرط المذكور في الكلام موضوعا للحكم المنشأ، والمجموع طريق وكاشف عن حكم واقعي ثابت لموضوع واقعي.
وهذا الوجه باطل، لما عرفت من انه يستلزم الالتزام بعدم واقعية الاحكام المنشأة في القضايا الشرطية.
مع أن لازمه أن يكون هناك جعل ومجعول واقعي وراء المجعول المنشأ، فللحكم واقعان ومقامان، وهو مما لا يلتزم به أحد حتى من يرى ان واقع الحكم هو الإرادة والكراهة، لان الانشاء قوامه الابراز والاظهار فما لم يبرز الواقع لا انشاء ولا يتصور تحقق الجعل بدون الانشاء.
ثانيهما: ان الشرائط المأخوذة في الكلام اخذت مرآتا وحاكيا عن الشرط الواقعي، بان يكون الشرط الواقعي والدخيل في الحكم واقعا ما يلازم هذا الامر فيؤخذ هذا الامر عنوانا للشرط الواقعي.
وهذا المعنى معقول في نفسه ولا مانع من الالتزام به، بل هو واقع في العرفيات، كما لو أراد الحكم على موضوع واقعي وصعب تفهيمه للمخاطب بنفسه فيعلق الحكم ما يلازمه من العناوين قاصدا الحكاية به عن الموضوع المجهول والوصول به إلى ثبوت الحكم لموضوعه الواقعي.
ومع الالتزام بان الشرائط الشرعية معرفات لشرائط الواقعية بهذا المعنى من اخذها عنوانا للشرط الواقعي المرتب عليه الحكم يتجه الالتزام بالتداخل، إذ المفروض ان كلا من الشرطين مرآة وعنوان للشرط الواقعي، ومن الممكن ان