واكرام العالم.
الثالث: أن يكون اختلافهما بأخذ جزء أو شرط يوجب المغايرة، وان كانتا ذاتا متحدتين كنافلة المغرب والغفيلة، فإنهما يجتمعان في الغفيلة المأتي بها في وقت النافلة، وتفترق النافلة بما إذا جاء بالعمل بلا الذكر الخاص المعتبر في الغفيلة كما تفترق الغفيلة إذا جاء بها في غير وقت النافلة. وبذلك كان بينهما العموم من وجه.
اما النحو الأول: فمقتضى القاعدة فيه هو التداخل وتحقق الامتثال بالمجمع، لكونه مصداقا لكلتا الطبيعتين، فيمكن ان يمتثل به كلا الامرين، فله ان يمتثل الامر باكرام الهاشمي وضيافة العالم بضيافة العالم الهاشمي، لأنها ضيافة للعالم واكرام للهاشمي.
وقد يتوهم: ان المورد من موارد تأكد الحكمين فيرجع في الحقيقة إلى تداخل الأسباب لوحدة الامر لا تداخل المسببات، فالمتوهم يشترك مع الدعوى في تحقق الامتثال بالمجمع لكنه يختلف معها في أنه يذهب إلى وحدة الامر والدعوى تقول بتعدده.
ويندفع هذا الوهم: بأنه لا يلزم التداخل في الامر وصيرورته امرا مؤكدا على جميع الوجوه القائلة بامتناع اجتماع الحكمين المختلفين أو المتماثلين.
اما على الوجه القائل بامتناع اجتماعهما لتضادهما أو تماثلهما في أنفسهما:
فلان ذلك انما يتأتى مع وحدة متعلق الحكمين، اما مع تعددهما فلا يتأتى المنع، وما نحن فيه كذلك، لان متعلق كل من الحكمين غير متعلق الاخر، وهو صرف الوجود من كل طبيعة، والمجمع مصداق متعلق الحكم لا نفسه، لان العموم بدلي، نعم لو كان العموم شموليا بحيث كان يسري إلى كل فرد امتنع اجتماع الحكمين لوحدة متعلقهما.
واما على الوجه القائل بامتناع اجتماع الحكمين المختلفين لتنافيهما في الحكمين لوحدة متعلقهما.
واما على الوجه القائل بامتناع اجتماع الحكمين المختلفين لتنافيهما في