بالتداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات.
فعلى القول بأنها معرفات يلتزم بالتداخل. وعلى القول بأنها مؤثرات يلتزم بعدم التداخل (1).
والمراد بالمعرف أحد وجهين: اما معرف الحكم - كما صرح به المحقق النائيني (2) -. واما معرف الشرط الحقيقي - كما صرح به صاحب الكفاية وغيره (3) -.
ونحن نوقع الكلام على كلا الاحتمالين:
اما الالتزام بان الأسباب الشرعية معرفات الحكم، فهو يتصور على وجهين كلاهما باطلان:
أحدهما: أن يكون الحكم المنشأ في القضية الشرطية حكما طريقيا أو ظاهريا موضوعه الشرط المأخوذ في الكلام، ويكون المجموع سببا للعلم وكاشفا عن حكم واقعي مجعول على موضوع واقعي.
وبطلانه واضح، لجهتين:
الأولى: ان هذا مما لا يلتزم به أحد ولا يتفوه به متفوه، كيف؟ ولازمه الالتزام بعدم واقعية الاحكام في القضايا الشرطية وهي أكثر من أن تحصى.
الثانية: انه كر على ما فر منه، إذ الشرط بذلك لا يخرج عن كونه مؤثرا في الحكم الطريقي، فيعود المحذور، إذ لازمه عدم التداخل عند تعدد الشرط، والالتزام بتعدد الحكم الطريقي الملازم لتعدد الحكم الواقعي.
ثانيهما: أن يكون الانشاء في القضية الشرطية في الحقيقة اخبارا عن الحكم الواقعي الثابت لموضوع واقعي.
وبطلانه واضح كسابقه، إذ لازمه أن لا يكون هناك انشاء في القضايا