فذكر أولا: ان القضية الشرطية ترجع إلى قضية حقيقة حملية موضوعها الشرط ومحمولها الجزاء، كما أن القضية الحقيقة ترجع إلى قضية شرطية مقدمها الموضوع وتاليها المحمول، فهما حقيقة قضية واحدة. وعليه فكما أن الحكم في القضية الحملية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه كذلك يكون الانحلال في القضية الشرطية فيتعدد الحكم بتعدد افراد الشرط ووجوداته، واما تعدده بتعدد الشرط ماهية فهو يستفاد من ظهور اطلاق القضية في الاستقلال.
وبعد ذلك ذكر ان الطلب المتعلق بالماهية لا يقتضي إلا ايجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق، وبما أن نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من الطبيعة كان مجزيا عقلا.
واما كون متعلق الطلب صرف الوجود، فليس هو مدلولا لفظيا لصيغة الامر لا مادة ولا هيئة، إذ المادة لم توضع الا إلى الماهية، والهيئة لا تدل الا على طلب ايجادها، وهو يصدق قهرا على أول الوجود، وذلك لا يقضي كون مطلوبية صرف الوجود مدلول الكلام.
وعليه، فإذا كان مقتضى الطلب ايجاد الطبيعة ونقض عدمها، فإذا تعلق طلبان بماهية كان مقتضى كل منهما ايجاد ناقض للعدم، فمقتضى الطلبين ايجاد ناقضين للعدم، نظير ما إذا تعلقت الإرادة التكوينية بشئ واحد مرتين، فان مقتضاها تحقق وجودين منه.
واما وحدة الطلب وتعدده، فهو مما لا يتكفله الطلب المتعلق بالمادة، بل هو ينتج عن عدم ما يقتضي التعدد لا عن ظهور اللفظ في الوحدة، فإذا فرض ظهور الجملة في الانحلال وتعدد الطلب كان هذا الظهور مقتضيا للتعدد فيرتفع موضوع وحدة الطلب، وهو عدم المقتضى للتعدد، ولو سلم ظهور الجزاء في وحدة الطلب، فهو ناتج عن عدم المقتضى للتعدد، وبما أن ظهور الجملة الشرطية في التعدد لفظي كان حاكما على ظهور الجزاء في الوحدة لرفعه موضوعه وهو عدم