بل كل منهما بما هو فرد الجامع.
الخامس: رفع اليد عن المفهوم في أحدهما.
وقد رجح صاحب الكفاية الوجه الثاني، بلحاظ النظر العرفي، فذهب إلى أن العرف يساعد عليه. ورجح الرابع بحسب النظر الدقي العقلي، فذهب إلى أن العقل يعينه لاستحالة تأثير المتعدد بما هو متعدد في واحد، فوحدة الجزاء تكشف عن وحدة المؤثر، وهو يقتضي أن يكون المؤثر هو الجامع بين الشرطين لا كلا منهما بنفسه لامتناعه عقلا بمقتضى قانون السنخية بين العلة والمعلول (1).
والتحقيق ان يقال: ان طريق الجمع بين الدليلين يختلف بحسب اختلاف طريق اثبات المفهوم.
فان التزمتا بالمفهوم من طريق الاطلاق المقامي، وكون المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط، تعين رفع اليد عن المفهوم في كل منهما، لان ذكر الشرط الاخر يكشف عن عدم كونه في مقام بيان ما هو الشرط، فينتفي الاطلاق الذي هو مستند المفهوم فلا يثبت المفهوم.
وهكذا الحال لو التزمنا بالمفهوم من طريق كون الجملة الشرطية ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط الملازم للانحصار، لان تعدد الشرط يكشف عن عدم استعمال الأداة أو الهيئة في التعليق لمنافاته لتعدد الشرط.
وان التزمنا بالمفهوم من طريق الاطلاق اللفظي بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، تعين رفع اليد عن اطلاق المفهوم لا نفس المفهوم، لان تعدد الشرط لا يخل بانعقاد الاطلاق لفظا وانما يكشف عن انه غير مطابق للمراد الجدي، فيقيد اطلاق كل منهما المقتضي للمفهوم بالشرط الاخر، ويبقى على حاله في غير مورده كسائر موارد المطلق والمقيد.