البحث. فقال صاحب الكفاية في مقام تحريره: " إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث - ويقصد به الالتزام بان المؤثر مجموع الامرين - واما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى باتيانه واحدة؟ " (1). فقد اخذ " رحمه الله " موضوع الكلام لزوم الاتيان بالجزاء متعددا أولا، فالقول بتأكد الحكم بتعدد الشرط من أقوال التداخل بنظره (قدس سره)، بل صرح بذلك في عده منها (2). وقد حرره المحقق النائيني بنحو جعل موضوع الكلام تعدد الأثر في صورة تعدد الشرط ووحدته.
وعليه فيكون القول بالتأكد قولا بعدم التداخل لتعدد الأثر (3).
وعلى كل حال فالأمر سهل في هذا الامر، إذ كون القول بالتأكد من التداخل أو غيره لا يؤثر في دعواها وما هو اثرها. وانما يقع الكلام في ما هو المهم من التداخل وعدمه. والكلام في مقامين:
المقام الأول: في تداخل الأسباب ويقصد به ان مقتضى القاعدة في مورد تعدد الشرط هل هو تعدد الجزاء أو عدم تعدده؟.
المقام الثاني: في تداخل المسببات ويقصد به انه لو ثبت تعدد الجزاء فهل مقتضى القاعدة تحقق امتثال الجميع - مع الاشتراك في الاسم - بواحد أو لا يتحقق الا بالاتيان بالمتعلق بعدد افراد الحكم؟.
ولم يتعرض صاحب الكفاية إلى هذا التفصيل بل خلط في بحثه كلا المقامين.
اما تداخل الأسباب: فقد اختار صاحب الكفاية عدمه ولزوم الاتيان بالجزاء متعددا.