دائرة المفهوم، لان انتفاء أحد القيود يكفي في انتفاء الجزاء، فلو قال المولى: " إذا جاء زيد وأكرمك فأكرمه " كان مقتضاه انتفاء وجوب الاكرام بانتفاء مجئ زيد وبانتفاء اكرامه مع تحقق مجيئه. بخلاف ما لو قال: " إذا جاء زيد فأكرمه " فان مقتضاه انتفاء الوجوب عند انتفاء المجئ فقط.
وهذا لا كلام فيه، انما الاشكال فيما إذا كان الجزاء عاما ومتعددا، فهل يقتضى انتفاء الشرط انتفاء الجزاء بنحو الاستغراق أو بنحو المجموع؟ مثلا في القضية المشهورة " إذا كان الماء قد كر لا ينجسه شئ " هل مقتضى المفهوم هو انه إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شئ بنحو الموجبة الكلية أو ينجسه شئ ما بنحو الموجبة الجزئية؟.
وقد ادعى ان المفهوم في مثل ذلك موجبة جزئية، لان نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، والمفهوم عبارة عن ارتفاع الجزاء وارتفاعه يكون بنقيضه.
ولكن هذا غير صحيح، لان دعوى أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية انما هي للمنطقيين، وقد قيلت بلحاظ جعل ضابط عام للنقيض، وهو لا يرتبط بشأن الأصولي والفقيه من ملاحظة ظاهر الكلام وما يدل عليه اللفظ.
وعليه، فالتحقيق ان يقال: ان الحكم الثابت في الجزاء وان كان ثابتا بنحو الاستغراق، الا ان المعلق على الشرط تارة يكون عموم الحكم، بمعنى ان المعلق مجموع الأحكام الثابتة في الجزاء، وأخرى الحكم العام، بمعنى ان المعلق كل حكم حكم. فعلى الأول: لا يستلزم انتفاء الشرط سوى انتفاء مجموع الاحكام، فيكون المفهوم بنحو الموجبة الجزئية. وعلى الثاني: يكون المفهوم موجبة كلية لانتفاء كل حكم حكم سلبي كان ثابتا في الجزاء.
هذا بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الاثبات: فتارة يكون الدال على العموم من الأسماء مثل: " كل ". وأخرى يكون العموم مدلولا للحرف أو سياق الكلام كالنكرة