الواقعة في سياق النفي.
فعلى الأول: يكون تعليق كل من عموم الحكم أو الحكم العام ممكنا وتعيين أحدهما يتوقف على قرينة خارجية.
وعلى الثاني: يتعين تعليق الحكم العام ولا يمكن تعليق العموم لأنه مدلول الحروف وهو غير قابل للتعليق.
وعليه، فالقضية المشهورة مفهومها موجبة كلية، لان العموم مفاد السياق لا الاسم، فمفهوم قوله (ع): " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ " " الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شئ ".
هذا مع أن البحث في كون المفهوم لهذه القضية موجبة كلية أو جزئية لغو، لأنه إذا كانت جزئية ثبت تنجس الماء بجميع النجاسات لعدم القول بالفصل فلا اثر لكلية المفهوم.
وربما يقال: يكفي في تصحيح البحث ثبوت الأثر بالنسبة إلى المتنجسات، إذ ليس هناك قول بعدم الفصل بين النجس والمتنجس، فلو كان المفهوم كليا ظهر الأثر.
ويدفع: بان المراد بلفظ: " شئ " في الرواية ليس مطلق الشئ، بل ما من شأنه التنجيس، فان لم يقم دليل على أن المتنجس ينجس لم يكن المتنجس مشمولا للمنطوق فضلا عن المفهوم، وان قام دليل على أنه ينجس كفانا هذا الدليل لاثبات منجسيته للقليل من الماء من دون احتياج إلى المفهوم. هذا تمام ما أفاده المحقق النائيني (1).
والكلام معه في امرين:
الأول: ما ذكره بالنسبة إلى قضية " الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ "،