فان هذه القضية ونحوها من القضايا السالبة انما تستعمل في نفي خصوص المرتبة العليا، ويفهم انتفاء غيرها بالأولوية، فمثلا لو قال القائل: " هذا المحموم لا يفيده أي شئ من الدواء "، انما ينظر في نفيه إلى المرتبة العليا من الدواء المؤثر وهكذا سائر الأمثلة العرفية.
وعليه، فلا معنى لايقاع البحث المزبور فيها من أن المعلق عموم الحكم أو الحكم العام، إذ لم يتكفل الجزاء سوى نفي الحكم عن فرد واحد وهو المرتبة العليا من الافراد لا أكثر، فلا موضوع للبحث المزبور بالمرة.
وبما أن المثال الفقهي الوحيد للبحث هو هذا المثال نستطيع ان نقول إن البحث لغو من أساسه كما لا يخفى.
الثاني: ما ذكره في دفع توهم ثبوت الثمرة للمفهوم بلحاظ المتنجس. فان المراد منه غير واضح..
فإن كان مراده انه إن لم يكن دليل على منجسية المتنجس أصلا فلا يشمله المنطوق، وان كان دليل يدل باطلاقه على تنجيس المتنجس فهو يكفي في اثبات تنجيسه للماء القليل بلا حاجة إلى المفهوم.
ان كان مراده ذلك - كما قد يظهر من كلامه - فالاشكال فيه واضح لتصور شق ثالث وهو: قيام دليل على تنجيس المتنجس في الجملة بلا أن يكون له اطلاق، فيكون مشمولا للمنطوق، وحينئذ فإن كان المفهوم موجبة كلية اقتضى منجسية المتنجس مطلقا وإلا فلا، فالمفهوم - على هذا الاحتمال - يحتاج إليه في اثبات تنجيس المتنجس للماء القليل.
وان كان مراده انه إذا قام دليل على تنجيس المتنجس كان مشمولا للمنطوق، فإذا كان المفهوم موجبة جزئية كان مفاده: ان الماء إذا لم يبلغ الكر ينجسه شئ ما من النجس والمتنجس، وإذا ثبت تنجيس المتنجس في الجملة يثبت تنجيسه مطلقا بعدم القول بالفصل كما قيل في النجس فلا فائدة في اثبات