للعطف ب " أو ".
وبتعبير آخر: اطلاق كل من الشرطين المقتضى لاستقلالهما في التأثير ليس مورد التعارض، بل هو منشأ التعارض كالدليل الدال على حجية الخبر، وهو لا يسوغ التصرف فيه مع امكان الجمع في مورد المعارضة.
واما الوجه الرابع: فقد عرفت توجيهه في الكفاية. ويرد عليه:
أولا: انه انما يتم إذا كان المسبب واحدا شخصيا، اما الواحد النوعي فلا مانع من تأثير المتعدد فيه، فيجوز تأثير شرط في مسبب وتأثير غيره في فرد آخر كما نرى ذلك بالوجدان، فان النار تؤثر في الحرارة كما أن الكهرباء يؤثر فيها.
وبالجملة: فبرهان السنخية انما يتم في الواحد الشخصي لا النوعي.
وثانيا: انه انما يجري في الأسباب والمسببات التكوينية التي يكون تأثيرها واقعيا ناشئا عن ربط خاص بين العلة والمعلول - وإلا لزم تأثير كل شئ في كل شئ -، لا الأسباب الشرعية التي هي في الحقيقة تنتزع عن ترتب تحقق شئ على وجود آخر بلا أن يكون للسبب تأثير في المسبب نحو تأثير العلة في المعلول.
فلا مانع من اعتبار شئ واحد مرتبا على أحد شيئين.
واما الوجه الخامس: فهو لا يرفع التنافي، إذ التنافي بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخر، فمع رفع اليد عن مفهوم أحدهما يبقي التنافي بين منطوقه ومفهوم الاخر على حاله. وقد ذكر المحقق الأصفهاني انه ضرب عليه خط المحو في النسخ المصححة (1)، ولعل الوجه فيه ما عرفت.
نعم، لو حمل أحدهما على المعرفية لا على تأثير بنفسه وعنوانه ارتفع التنافي، ولكنه يعين طرح أحد الدليلين منطوقا ومفهوما كما لا يخفى، وهو مما يحتاج إلى دليل خاص، ولعله إلى هذا المعنى نظر صاحب الكفاية.