والذي ذكره المحقق النائيني في المقام: ان سبب الوضوء هو الحدث، وهو غير قابل للتعدد فمحققاته كثيرة كالبول والنوم والتغوط، لكن ذلك لا يستلزم تعدد الحدث، إذ لا معنى للحدث بعد الحدث، فيكون المؤثر في تحقق الحدث من أسبابه هو أول وجود منها. فالتداخل في باب الوضوء منشؤه وحدة الشرط لعدم قابليته للتعدد وان تعددت أسبابه (1). وقد وافقه الفقيه الهمداني (2).
أقول: ان كانت دعوى عدم قابلية الحدث للتعدد، لاجل انه مقتضى حكم العقل بذلك - كما هو ظاهر كلامه -، فاندفاعها واضح جدا، لان الحدث من الأمور الاعتبارية فلا محذور في تعدده، كما قيل به في باب الحدث الأكبر.
وان كان لاجل استفادته من النصوص والأدلة، فهو امر لا نسلم به، إذ لا ظهور للروايات في نفي قابلية الحدث للتعدد.
فالتحقيق ان يقال: ان الاحتمالات في المجعول في باب الوضوء التي يختلف الأثر فيما نحن فيه باختلافها ثلاثة:
الأول: كون نفس هذه الأمور كالنوم والبول وغيرهما سببا لوجوب الوضوء، وليس هناك سوى الوضوء، وهو شرط الاعمال.
الثاني: ان الوضوء محقق للطهارة اما لكونهما من قبيل السبب والمسبب أو العنوان والمعنون. وكون هذه الأمور نواقض للطهارة وروافع لها، فالمجعول هو الطهارة دون الحدث.
الثالث: كون هذه الأمور سببا لتحقق الحدث وهو يرتفع بالوضوء فليس المجعول سوى الحدث. اما الطهارة فهي عبارة عن امر عدمي وهو عدم الحدث.
والذي يظهر من الروايات هو الاحتمال الثاني، لظهور وجود امر مجعول