الجملة مستعملة في التعليق لكان التعارض بين المنطوقين لمنافاة الشرط الاخر لمقتضى التعليق في كل منهما.
الثاني: ان تكون مستعملة في مقام إفادة ما هو الشرط، فيكون مقتضى الاطلاق المقامي انحصار الشرط بالمذكور.
وهذا الوجه قريب إلى نظر العرف، وحينئذ يقال: إنه حيث كان الغالب في الاستعمالات العرفية استعمال القضية الشرطية في هذا المقام، ففي مورد يشك فيه يلحق بالغالب فان الغلبة بحد تكون من الامارات العرفية الموجبة لظهور الكلام في ذلك.
ولولا هذا الوجه لما كان للمفهوم وجه يرتكن عليه، وانكاره يستلزم تأسيس فقه جديد. فالتفت.
وبالجملة: فلا طريق إلى اثبات المفهوم سوى الاطلاق المقامي.
ولا يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني على المحقق النائيني من: ان التمسك بالاطلاق يتوقف على ثبوت المطلق في مورد انتفاء القيد وانحفاظه فيه، فلا معنى للتمسك باطلاق الكلام بلحاظ صورة انتفاء الشرط وعدمه (1).
وجه عدم وروده: ان هذا على تقدير تماميته وارد لو كان المتمسك به اطلاق اللفظ.
اما بالنسبة إلى الاطلاق المقامي فلا يرد، إذ معنى الاطلاق المقامي هو التمسك بعدم بيان المتكلم وسكوته في مورد يكون عليه البيان لو كان مريدا للقيد، ففيما نحن فيه يكون مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجود شرط غير ما ذكر في الجملة ولازمه الانتفاء عند الانتفاء فتدبر.
هذا تمام الكلام في تحقيق ما هو محل الكلام.