ومن هنا ظهر انه لا وجه لما ذكره صاحب الكفاية - بقول مطلق - من أن العرف يساعد على الوجه الثاني، إذ عرفت أنه متعين على تقدير دون آخر.
واما الوجه الثالث: فلا طريق إلى اثباته أصلا، ولأجل وضوح بطلانه لم يتعرض صاحب الكفاية لنفيه.
وذلك: لان قواعد المعارضة والجمع الدلالي بين المتعارضين هو التصرف في مركز المعارضة ومحطها من الظهور. ومن الواضح ان التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الاخر اما ظهور كل منهما في الاستقلال فليس محط المعارضة، وان كان رفع اليد عنه موجبا لارتفاع المعارضة، لكن لا تنتهي النوبة إليه ما دام يمكن الجمع والتصرف في مورد التعارض، ولذا لا يتوهم أحد مع امكان الجمع الدلالي التصرف في أحد المتعارضين من حيث الجهة أو السند مع أنه يرفع التعارض. فالجمع بالوجه الثالث جمع تبرعي.
وبذلك يظهر لك ما في كلام المحقق النائيني (قدس سره) في المقام من الاشكال فإنه (قدس سره) ذكر - بعد بيان موضوع الكلام - ان الامر يدور بين رفع اليد عن اطلاق الشرط المقابل للعطف بأو وتقييده ورفع اليد عن اطلاقه المقابل للعطف بالواو، وحيث لا معين لاحد التقييدين كان مقتضى العلم الاجمالي سقوط كل من الاطلاقين عن الحجية، ونتيجة ذلك عدم ترتب الجزاء الا عند حصول كلا الشرطين، لعدم العلم بترتبه بحصول أحدهما والأصل ينفيه، فنتيجة الأصل العملي هو تقييد الاطلاق المقابل للعطف بالواو وكون الشرط هو كلا الامرين (1).
ووجه الاشكال فيه: ما عرفت من أن الجمع الدلالي انما يكون في مورد التعارض فلا يدور الامر بين الاطلاقين، بل يتعين التصرف بالاطلاق المقابل