كلية المفهوم.
إذا كان مراده ذلك ففيه: ان المفهوم إذا كان موجبة جزئية كان مقتضاه ان الماء القليل ينجسه شئ ما بنحو الاهمال - ولا تصريح فيه بأنه شئ من النجس وشئ من المتنجس كما لا يخفى - والقدر المتيقن منه تنجيس النجس في الجملة فيثبت تنجيس النجس مطلقا بعدم القول بالفصل.
اما المتنجس فهو غير متيقن فلا موضوع لعدم القول بالفصل فيه.
وجملة القول: ان البحث في كلية المفهوم وجزئيته تظهر فائدته في تنجيس المتنجس وعدمه، فما ذكره (قدس سره) من عدم الثمرة فيه أصلا غير وجيه.
فالتفت.
وقد أورد على النائيني فيما أفاده من: ان المعلق تارة يكون عموم الحكم وأخرى الحكم العام واختلاف مقام الاثبات في ذلك، بأنه غير صحيح ولا موضوع له، لان المستفاد من القضية الشرطية انما هو تعليق مدلول التالي بمدلول المقدم، ومدلول التالي في محل البحث امر واحد وهو الحكم المجعول على الطبيعة السارية، وان كان المجعول بحسب اللب متعددا بحسب تعدد الموضوع لكنه بحسب مقام الاثبات امر واحد، والمناط هو الوحدة والتعدد بحسب هذا المقام لا مقام اللب، فإنه لا تأثير له في كيفية استفادة المفهوم من الكلام. وعليه، فإذا فرض وحدة الحكم اثباتا وكان هو المعلق على الشرط كان مقتضى التعليق انتفاء الحكم عن الطبيعة السارية عند انتفاء الشرط، وهو يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد ولا يتوقف على انتفاء الحكم عن جميع الافراد فلنا ان نقول إن مفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية (1).
وفيه: