هو تعليق الوجوب العارض للمادة، وهذا لا ينتهي إلى تعليق سنخ الوجوب، بل هو لازم أعم لتعليق طبيعة الوجوب وشخصه. فأي طريق لاثبات تعليق الطبيعة، ومن أي شئ استفاد ذلك؟
الثالث: ما أفاده السيد الخوئي في حاشيته في أجود التقريرات من: ان حقيقة انشاء الوجوب عبارة عن إظهار اعتبار كون فعل ما على ذمة المكلف، فإذا كان المعتبر بالاعتبار المزبور معلقا على وجود شئ مثلا استلزم ذلك انتفائه بانتفائه ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الاعتبار مستفادا من الهيئة وأن يكون مستفادا من المادة المستعملة في المفهوم الاسمي باعتبار فنائه في معنونه (1).
وبالجملة: فهو يرجع القيد إلى المعتبر لا الاعتبار - والمفروض ان المعتبر مفهوم الحكم لا حقيقته، إذ الاعتبار يرد على المفاهيم لا على الوجودات -. وهذا امر التزم بنظيره المحقق الإيرواني في بيع الفضولي بعد الإجازة، فادعى ان اعتبار الملكية من حين الإجازة، لكن المعتبر هو الملكية من حين العقد وهو المعبر عنه بالكشف الحكمي. فالتفكيك بين الاعتبار والمعتبر مما التزم به الإيرواني وتبعه عليه السيد الخوئي.
ولكن ما ذكره السيد الخوئي هنا لا يمكننا الالتزام به - مع غض النظر عن صحة تقييد المعتبر بقيد غير فعلي أو تعليقه عليه مع كون الاعتبار فعلا وعدم صحته، فتحقيقه له مجال آخر - لان المعتبر المعلق على الشرط اما مفهوم الحكم أو وجوده، يعني ان الاعتبار اما أن يكون واردا على مفهوم الحكم المعلق على الشرط أو يكون واردا على وجوه المعلق على الشرط.
فعلى الأول: ففيه: مضافا إلى عدم تصور تعليق المفهوم على شئ، إذ التعليق بلحاظ وجود الشئ لا بلحاظ ذات الشئ، ان اعتبار المفهوم المعلق