الثبوت، والاطلاق ينافي ترتيب الحكم عليه، فيتعين أن يكون مقيدا به.
وإذا ثبت بهذا البيان تقييد الحكم بالشرط، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وأتى بقيد واحد ولم يقيده بشئ، بواسطة العطف بالواو كي يكون القيد هو المركب منه ومن غيره، أو بواسطة العطف ب: " أو " كي يكون القيد على البدل، فلم يقل: " إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه " أو: " إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه "، يستكشف من الاطلاق ان القيد خصوص ما ذكر ليس إلا، وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من الاطلاق ونفي البدل له.
ثم قال (قدس سره) بعد هذا البيان: " ومما ذكرناه ظهر فساد ما أورده في الكفاية على هذا التقريب، بان سنخ الوجوب التعييني مع التخييري متباينان، فإذا لم يكن المولى في مقام الاهمال فيستكشف التعيين من الاطلاق لا محالة، وهذا بخلاف المقام فان ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ مع ترتبه على غير المنحصر، بل هو في كليهما على نحو واحد فلا يمكن اثبات الانحصار بالاطلاق. وجه الفساد: هو ان التمسك بالاطلاق ليس من جهة اثبات انحصار العلة حتى يرد عليه ما ذكره، لما عرفت من انه ليس كون الترتب بنحو المعلولية مفادا للقضية الشرطية، بل مفاده انما هو ترتب التالي على المقدم ليس إلا، ولازم ذلك في خصوص القضايا الشرطية التي لم تسق لبيان الموضوع هو تقيد الجزاء بوجود الشرط، وحيث إن حال التقييد مع الانحصار وعدمه تختلف لا محالة، فيكون اطلاق القيد وعدم ذكر عدل له مفيدا لانحصاره لا محالة... " إنتهى ما أفاده (قدس سره) (1).
ويتوجه عليه: - مع غض النظر عما بنى عليه أصل تحقيقه من رجوع الشرط إلى المادة المنسبة -.