وبوجه برهاني نقول: ان المقصود بالعبادة اما ما يكون حسنا في ذاته أو ما لو امر به لكان امره عباديا، ومن الواضح انه لا يلزم أن يكون كل جزء معنونا بعنوان حسن بذاته، بل يكفي المركب كذلك.
الجهة الثالثة: فيما ذكره من أن بطلان الجزء لا يستلزم بطلان المركب إذا لم يقتصر عليه الا إذا كان التكرار مستلزما لوجود محذور آخر كالقران - بناء على ما نعيته - في تكرار السورة، كما لو أتى بسورة العزيمة وغيرها.
فان المحقق النائيني (قدس سره) ذهب إلى دلالة النهي عن الجزء على فساد العبادة ببيان محصله: ان الجزء المنهي عنه اما ان يؤخذ فيه العدد الخاص كالسورة المأخوذة بقيد الوحدة بناء على حرمة القران وما نعيته. واما أن لا يؤخذ فيه عدد خاص.
فعلى الأول: إذا تعلق النهي بأحد افراد الجزء كالنهي المتعلق بقراءة سورة العزيمة، فالقارئ لسورة العزيمة اما أن لا يقرأ غيرها أو يقرأ، فان لم يقرأ غيرها كانت العبادة باطلة لعدم الاتيان بجزئها، لان النهي عن الجزء يلازم خروجه عن دليل الجزئية. وان قرأ غيرها تبطل العبادة من جهة القران.
وعلى الثاني: بان التزمنا بجواز القران والتعدد، كانت العبادة باطلة بالتعدد لوجهين:
الأول: ان دليل تحريم الجزء يخصص دليل جواز القران بغير صورة الاتيان بالمحرم، فلا يكون القران في هذه الصورة جائزا.
الثاني: ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالقياس إليه بشرط لا ويترتب عليه ثلاثة أمور توجب البطلان:
الأول: كونه مانعا، إذ لا يراد بالمانع سوى ما أخذ عدمه في الصلاة، فمع وجوده تبطل الصلاة.
الثاني: كونه زيادة في الفريضة وهي مبطلة، إذ لا يعتبر في الزيادة المبطلة