قصد الجزئية إذا كان الزائد من جنس العمل.
الثالث: خروجه عن أدلة جواز مطلق الذكر لاختصاصها بغير المحرم باعتبار ورود جوازه بعنوان انه حسن والمحرم غير حسن، فيدخل في عمومات مبطلية الكلام، إذ الخارج منها ما كان ذكرا غير محرم.
هذا ما ذكره المحقق النائيني (1). وهو يختلف مع صاحب الكفاية فيما لم يكن القران مانعا في نفسه، فإنه يذهب لمانعيته من جهة تحريم الجزء بالوجهين المزبورين.
الا ان الوجه الأول لا ينهض لاثبات مدعاه لان مقصوده من جواز القران الذي يخرج مورد الجزء المحرم عنه اما أن يكون الجواز الوضعي أو التكليفي. فإن كان مقصوده الجواز الوضعي بمعنى عدم مبطلية القران، فاستلزام تحريم الجزء خروج صورة اتيانه عن دليله أول الكلام فإنه هو محط البحث، فالوجه الأول على هذا يكون عين الدعوى لا دليلا عليها. وان كان مقصوده الجواز التكليفي فتحريم الجزء وان استلزم تحريم القران لكن لا ملازمة بين حرمة القران تكليفا وبين مانعيته، والمقصود اثبات مانعيته لا حرمته. وكان عليه ان يبين ثبوت الملازمة بين الحرمة والمانعية ووجهها، لا مجرد ثبوت حرمة القران فإنه لا يصلح وجها لاثبات مانعية القرآن.
واما الوجه الثاني: فقد أورد عليه نقضا وحلا.
اما النقض: فبمثل النظر إلى الأجنبية المحرم في الصلاة، فإنه لم يقل أحد بمبطليته للصلاة.
واما الحل: فبان جزئية السورة لو اخذت بشرط لا بالنسبة إلى الجزء المحرم لتم ما ذكر، لكنه لم يثبت ذلك، بل مقتضي اطلاق دليلها أخذها لا بشرط،