ومن هذا البيان يظهر انه لا وجه للنقض بمثل النظر إلى الأجنبية مما لا يكون مقوما للفرد وجزء له عند تحققه، فان العنوان انما ينطبق على ذات الاجزاء والنظر خارج عنها فيمكن ان يقال: ان مقتضي اطلاق الدليل اخذ العمل لا بشرط من جهته فلا يكون مانعا. فتدبر والتفت.
الجهة الرابعة: فيما ذكره في شأن الوصف الملازم. والبحث معه من هذه الجهة في نقاط ثلاثة:
الأولى: في تفكيكه بين الوصف الملازم والمفارق في الذكر، فإنه لا وجه له بعد أن كان الملاك في سراية الحرمة من الوصف إلى الموصوف وحدة وجودهما الموجب لوحدة الحكم، وهذا لا يختلف فيه الحال بين المفارق والملازم من الأوصاف، فكان عليه ان يذكرهما بعنوان واحد جامع بينهما.
الثانية: في المثال الذي ساقه، وهو مثال الجهر في القراءة، فهل هو من موارد الاتحاد في الوجود أو ان وجود الجهر ووجود القراءة؟.
والذي نراه ان وجود الجهر ووجود القراءة واحد لا متعدد، فان الجهر وان كان عرضا لكنه في واقعه كيفية من كيفيات وجود القراءة، فهو عبارة عن القراءة العالية ولا وجود له غير وجود القراءة، فمرجع الجهر والاخفات إلى الشدة والضعف في القراءة نظير الشدة والضعف في النور وفي الألوان، فان شدة النور ليست وجودا غير وجود النور بل عبارة عن مرتبة من مراتب وجود النور.
وعلى هذا فلا يحتاج إلى التطويل الدقيق الذي جاء في حاشية المحقق الأصفهاني لبيان وحدة وجودهما، فإنه لا جدوي فيه (1).
الثالثة: في استحاله على سراية النهي من الوصف إلى الموصوف فإنه قال: " لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا