وفساد المشروط بفساد الشرط، فهذا لا ربط له بالبحث عن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، بل هو بحث يحرر في الفقه في مباحث الخلل. وان كان النظر إلى البحث عن المركب المنهي عنه لجزئه أو شرطه بمعنى المركب الذي تسري حرمته من حرمة الجزء أو الوصف، فهو أجنبي عما نحن فيه لأنه ان كانت الحرمة الثابتة للمركب حرمة عرضية، بمعنى انها تنسب إليه بالعرض والمجاز، فهو واضح، لعدم تعلق الحرمة بالمركب واقعا حتى يبحث عن اقتضائها الفساد. وان كانت ثابتة له حقيقة بان كانت حرمة الجزء واسطة في ثبوت الحرمة للمركب تكون العبادة من مصاديق المحرم، ولا دخل في البحث عن فسادها لسبب حرمتها، فلا يتجه هذا التقسيم لاجل بيان حرمة العبادة بحرمة جزئها، فإنه لا اثر له فيما هو موضوع الكلام من اقتضاء النهي الفساد.
وجملة القول: لم يعلم دخالة هذا التقسيم والتشقيق في محل الكلام.
نعم، يمكن ان يجعل في الحقيقة بحثا عما هو من المبادئ، بان يكون البحث في سراية الحرمة حقيقة من الجزء إلى المركب ومن الشرط إلى المشروط ومن الوصف إلى الموصوف، فيكون البحث عن صغرى من صغريات المسألة.
وهذا الايراد ذكره المحقق الأصفهاني (1).
الجهة الثانية: فيما ذكره من أن جزء العبادة عبادة، فإنه على اطلاقه ممنوع، إذ لا ملازمة بين جزئية شئ للعبادة وكونه عبادة، فيمكن ان يتعلق الامر العبادي بالعمل المركب بنحو الاستغراق لاجزائه من دون أن يكون جميع اجزائه عبادة بل يكون بعضها غير عبادي، ويشهد له ان تقيد الصلاة بالشرط جزء من اجزاء العمل مع أنه لا يعتبر فيه أن يقع بنحو عبادي. نعم مثل الركوع والسجود دل الدليل على كونه عباديا فلا كلام فيه.