وعليه فلا منافاة للجزء المحرم لصحة الصلاة.
وهذا بعينه يجري في مثل النظر إلى الأجنبية، فان الصلاة مأخوذة بالنسبة إليها لا بشرط بمقتضى اطلاق دليلها.
كما أورد عليه بما لا يرجع إلى بطلان الدعوى: من أن بيان بطلان العمل بمثل زيادة الجزء أو مبطلية الكلام مما يختص بخصوص الصلاة لا يتناسب مع البحث الأصولي المقصود به اثبات قواعد عامة تجري في مطلق أبواب الفقه، فتدبر (1).
والذي يقتضيه التحقيق هو: تمامية ما افاده المحقق النائيني في الوجه الثاني من أن تحريم الجزء يلازم مانعيته واخذه بشرط لا.
وبيان ذلك: انه قد تقدم ان أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وقد فرض في الموضوع له معنى ينطبق على الزائد والناقض والقليل والكثير، فكل ما يحصل من الاجزاء يكون دخيلا في فرد العمل ومقوما له ويكون العمل صادقا على المجموع، فهو كما يصدق على ذي التسعة اجزاء يصدق على ذي العشرة بحيث يكون الجزء العاشر دخيلا فيما يصدق عليه العمل لا خارجا عنه، إذ لم تلحظ في مقام الصدق كمية معينة من الاجزاء.
وعليه، فالعمل المأتي به مع الجزء المحرم ينطبق عليه عنوان العمل كالصلاة مثلا، ويكون الجزء المحرم مقوما للفرد. ومن الواضح ان اطلاق العنوان المأخوذ في متعلق الامر لا يمكن شموله لهذا الفرد المشتمل على الجزء المحرم إذ يمتنع تعلق الامر بالفرد ذي الجزء المحرم. فالفرد المشتمل على الجزء المحرم خارج عن دائرة المأمور به ولا يتعلق به الامر، فالاتيان بالجزء المحرم يلازم ارتفاع الامر عن المأتي به، وهذا هو المقصود بالمانعية واخذه بشرط لا.