نعم الأصل في المسألة الفرعية يقتضي الفساد، إذ يشك ان العمل المأتي به مقرب أولا؟ فيشك في فراغ ذمته باتيانه بالعمل المنهي عنه، فقاعدة الاشتغال محكمة.
وهذا جميعه بالنظر إلى كون المسألة عقلية يقع البحث فيها في الملازمة العقلية بين النهي والفساد.
اما لو كانت المسألة لفظية: بان كان النزاع في أن النهي ظاهر في الارشاد إلى مانعية المنهي عنه أو هو ظاهر في الحرمة التكليفية لا غير؟ فمع الشك في ذلك لا أصل في المسألة الأصولية يعين أحد الطرفين وهو واضح.
واما في المسألة الفرعية: فالشك فيها يرجع إلى الشك في مانعية المنهي عنه، فيكون المورد من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر والأصل هو البراءة.
ولا يتجه التمسك باطلاق دليل المأمور به لعدم الامر في مورد النهي، إذ البحث في أن النهي المتعلق بالعبادة الخاصة هل يدل على مانعية تلك الخصوصية أولا يدل؟ وانما يدل على حرمة العمل المتخصص بالخصوصية بعد الفراغ عن عدم منافاة الحرمة التكليفية للتقرب بالعمل، فالعمل منهي عنه فلا يمكن أن يكون متعلقا للامر فيكون خارجا عن الاطلاق لا محالة، فهو خارج عن دائرة الاطلاق، ومن هنا يعلم ان قياسه بمورد عدم النهي لا وجه له، فما افاده المحقق الأصفهاني من التمسك بالاطلاق غير خال من الاشكال.
هذا فيما يتعلق بالأصل في مورد النهي عن العبادة وما ذكرناه من التفصيل مأخوذ عما ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية بأدنى اختلاف. فلاحظه (1).
واما مورد النهي عن المعاملة فمع الشك في اقتضائه الفساد لا أصل في