تماميتها، بل جاء بها مخالفا لسيده لعدم إذنه، فلا ظهور لها في كون المخالفة للحكم التكليفي موجبة للفساد.
ولو سلم عدم ظهور إرادة المعنى الثاني فلا يسلم ظهورها في المعنى الأول، بل تكون الرواية مجملة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على إرادة خلاف ظاهره، كما لا ظهور للكلام في استعماله في الأعم من المعنيين. فتدبر.
ومن هنا يظهر حال سائر الروايات المستدل بها على المدعى فلا نطيل الكلام بالتعرض إليها.
الوجه الثاني: ان المسبب من مجعولات الشارع واعتباراته، فإذا فرض كونه مبغوضا كما هو ظاهر النهي لم يتحقق من قبل الشارع، فالملكية إذا كانت مبغوضة للشارع لم يعتبرها، لكن المبغوضية ليست مبغوضية تشريعية بل تكوينية، لان متعلقها فعل المولى نفسه فلا يعقل ان يتعلق بها التحريم، فما يعقل تعلق التحريم به بلحاظ انه فعل المكلف، هو ايجاد الملكية والتسبب إلى اعتبارها شرعا بسبب العقد، فالملكية لها حيثيتان بإحداهما تكون فعل المولى وبالأخرى تكون فعل المكلف فتكون متعلقا للتحريم من حيثية كونها فعلا له تسببا.
وعلى هذا البيان يقرب دلالة النهي على الفساد: بان التسبب إلى الملكية يتقوم باعتبار الملكية إذ مع عدم اعتبارها لا يتحقق التسبب إليها كما لا يخفى، وعليه فمع تحريم التسبب ومبغوضيته لا يعقل جعل الملكية المحققة للتسبب.
فحرمة المعاملة بهذا النحو تستلزم فسادها وعدم جعل الشارع للأثر المترتب عليها.
وببيان آخر، نقول: ان متعلق التحريم وان كان هو الملكية التسببية والمبغوض هو الملكية المستندة إلى المكلف باعتبار ايجاد سببها، الا ان تحقق ذلك لا يكون الا باعتبار الشارع الملكية وجعلها، ومع فرض مبغوضية التمليك الصادر من المكلف يستحيل جعل ما يحققه ويقومه وهو الملكية.