ما عرفت -: " ولذا ضرب خط المحو على ما في بعض نسخ الكتاب " (1) والموجود بين أيادينا من الكفاية لا تفصيل فيه وانما هو مختصر جدا. وعلى كل فتحقيق الحال في معرفة وجود الأصل وعدمه ان نقول: ان المقصود بالصحة والفساد في العبادة أحد معان ثلاثة:
الأول: الصحة والفساد من جهة موافقة الامر وعدمها، ومن الواضح انه لا شك في الفساد من هذه الحيثية، إذ مع تعلق النهي بها لا يتعلق بها الامر، فلا تقع العبادة موافقة للامر في وجه من الوجوه لعدم الامر، فلا معنى للبحث عن الأصل لعدم الشك.
الثاني: الصحة والفساد من جهة وفاء العمل بالملاك وعدمه، وهذا المعنى وان كان موردا للشك، إذ مع تعلق النهي بالعمل قد يلتزم ببقاء ملاك الامر على ما كان عليه وانما غلب عليه الملاك الراجح وكان مانعا من تأثيره لا غير، كما هو ظاهر صاحب الكفاية في مبحث اجتماع الأمر والنهي (2)، وقد يلتزم بانتفائه لان ملاك الامر هو المصلحة الراجحة، ومع تعلق النهي لا تكون هناك مصلحة راجحة لحصول الكسر والانكسار، والا لامتنع تعلق النهي فيكون ملاك النهي موجبا لرفع ملاكية ملاك الامر لا مانعا عن تأثيرها.
وبما أن هذا الامر مورد البحث، فقد يصير موردا للشك، فيكون محلا لتأسيس الأصل، لكن ليس لدينا أصل يعين أحد الطرفين كما لا يخفى.
الثالث: الصحة والفساد من جهة مقربية العمل وعدمه، وهذا المعنى قد يصير مورد الشك أيضا فيشك في أن المبغوضية الفعلية هل تتنافى مع التقرب المعتبر في العبادة أولا؟ ولكن لا أصل لدينا يعين أحد الطرفين كما لا يخفى.