يرجع إلى الاختلاف في الأثر المرغوب لا في أصل المعنى، فإنه محفوظ في كلا التفسيرين، فمراد الفقيه التمامية من حيث سقوط القضاء والإعادة، ومراد المتكلم التمامية من حيث موافقة الشريعة. فكان لما ادعاه وجه.
واما المحقق النائيني فلم يذهب إلى أن معنى الصحة هو الانطباق حتى هو ذلك، وهذا لا يستلزم وحدة المعنى لدى الطرفين مع اختلاف تفسيرهم، فترتب ظهور وحدة المعنى لديهما على ملاكية الانطباق للصحة امر لا وجه له بأيدينا فالتفت.
الثالثة: ما ذكره من كون الصحة في موارد الأوامر الاضطرارية غير مجعولة خلافا لصاحب الكفاية وتوجيهه بما عرفت بيانه، والاشكال فيه يظهر مما تقدم في مبحث الاجزاء من عدم تسليم ما افاده في وجه لا بدية الاجزاء في الأوامر الاضطرارية، فراجع تعرف.
وعليه، فللشارع الحكم بالاجزاء في بعض الموارد غير المقتضية له، فتكون الصحة مجعولة كما ذهب إليه صاحب الكفاية لا الرابعة: ما ذكره في وجه مجعولية الصحة في الأوامر الظاهرية، من أن قيام الامارة أو الأصل على الاكتفاء بالعمل يرجع إلى تعبده بانطباق الواقع على المأتي به.
وجهة الاشكال فيه هي: ان التعبد لا يصح إلا بما كان مجعولا شرعيا - تكليفيا أو وضعيا - أو موضوعا لاثر شرعي، وليس انطباق الواقع على المأتي به من المجعولات الشرعية بكلا النحوين كما هو واضح. كيف؟ ويراد تصحيح جعله بالتعبد الذي هو محل البحث - كما أنه ليس من موضوعات الأحكام الشرعية ، إذ لا يترتب على الانطباق أي أثر شرعي.
مع أن التعبد بالموضوع للأثر الشرعي مرجعه إلى التعبد بنفس الأثر،