هذا ملخص ما افاده (قدس سره) (1). وفيه ما لا يخفى من جهات:
الأولى: ما ذكره (قدس سره) من أن الملاك في اتصاف العمل بالصحة هو انطباق العمل المشروع - عبادة كان أو معاملة - على الموجود الخارجي عدولا عما عليه القوم، وما ذكره هو أولا من أن ملاك الاتصاف بالصحة ترتب الأثر على العمل، والاشكال فيه من وجهين:
الأول: انه ذكره بنحو الدعوى من دون ان يقيم عليه أي دليل ويستند فيه إلى وجه وهو مما لا يتلائم مع البحث العلمي.
الثاني: انه غير صحيح في نفسه، لبداهة اتصاف العمل بالصحة من دون ثبوت الانطباق المزبور كالصلاة الجهرية المأتي بها اخفاتا وبالعكس، إذا كان ذلك عن جهل تقصيري، فإنه يلتزم بصحة العمل ويعبر عنه بالصحيح في النص والفتوى مع أنه لا ينطبق عليه المأمور به، ولذا يعاقب على تركه وتفويته. اذن فالأوجه الالتزام بان ملاك الصحة هو ترتب الأثر وفاقا لما عليه القوم.
الثانية: ما ذكره من ظهور وحدة المعنى للصحة لدى الفقهاء والمتكلمين، وكون الاختلاف بينهما بلحاظ الاختلاف فيما هو المهم من الأثر من تعين كون الملاك في الاتصاف بالصحة هو الانطباق. وقد اخذ هذا البيان من كلام الكفاية حيث فسر الصحة بالتمامية، واستظهر ان المقصود للفقهاء والمتكلمين ذلك، والتعبير بغيره في تعاريفهم تعبير عن لازم المعنى لا اصله (2).
وجهة الاشكال فيه: ان نحو ما افاده يختلف عن نحو ما افاده صاحب الكفاية، فان صاحب الكفاية فسر الصحة بالتمامية، وبما أنه معنى جامع لكلام التفسيرين الواردين في كلام الفقهاء والمتكلمين ادعى ان اختلاف تفسيرهم