الأمر السادس: دفع توهم قد يتوهم: أن ما هو المشهور بين الأصحاب - بل المتفق عليه بينهم (1) - الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين أن تكون يدا عادية أو أمينة؛ للاشتباه من جهة الامور الخارجية، إنما هو لأجل التمسك بعموم قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، مع أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا مع كونه مخالفا للتحقيق، مخالف لقواعد باب القضاء، لأن عدم الضمان موافق للأصل، وللمدعي إثباته (3).
ويدفع: بأن فتوى المشهور ليس لما ذكر، بل للروايات الواردة في هذا الباب (4)؛ مما يستفاد منها هذا الحكم.