مبدأ، ولا يكون غير الطلب النفسي شيء آخر، فيكون هو المبدأ (1).
فبرهانهم على هيئة قياس استثنائي، ينتج من رفع التالي رفع المقدم، فيقال: لو كانت الإرادة الواجبة مبدء للطلب اللفظي، لزم حصول المطلوب بالضرورة، لكن المطلوب لا يحصل كثيرا ما بالضرورة، فلم تكن الإرادة مبدء له.
ثم ينضم إليه: أن الطلب اللفظي لابد له من مبدء، وليس سوى الطلب النفسي ما يكون مبدء، فيكون هو المبدأ لا غير. ولما ثبت في مورد، فليكن سائر الموارد كذلك.
وأجاب عنه العدلية بما حاصله: أن الإرادة التي لا تتخلف عن المراد، هي إرادته تعالى فعل نفسه، وأما إرادته فعل غيره فلا يلزم أن لا تتخلف (2).
وأجاب المحقق الخراساني بما يرجع إلى جوابهم؛ فإن الإرادة التكوينية هي إرادة فعله تعالى، والإرادة التشريعية هي إرادة فعل غيره (3).
الجبر والتفويض وإلى هنا تم كلام الفريقين، ولا يحتاج إلى شيء آخر، لكن المحقق الخراساني (قدس سره) أضاف شيئا آخر غير مربوط بالنزاع؛ وهو تفسير الإرادة بالعلم بالنظام الأتم الأصلح على ما هو مذاق الحكماء (4).
ثم عقبه: بأن الإرادة التكوينية والتشريعية إذا توافقتا فلابد من الإطاعة