بأحدهما، والأمر بالآخر، وأخذ أحدهما في الآخر لا يوجب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بجهة واحدة، واجتماعهما في الوجود بسوء اختيار المكلف لا يوجب امتناعا في ناحية التكليف، كما عرفت (72).
التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا كما أن تعلق الأمر والنهي بشيء واحد بجهة واحدة من مولى واحد، متوجهين إلى مكلف واحد في زمان واحد، لا يمكن ولا يكون موردا للنزاع (2)، كذلك لا يجري في مفهومين متساويين في الصدق، ولا في مفهومين متلازمين بحسب الوجود، ولا في مورد يكون الأمر أخص مطلقا من النهي - سواء كانت الأخصية بحسب المورد أو بحسب المفهوم - فإن في جميع الصور يكون اجتماع الأمر والنهي محالا، ولا يجري النزاع فيها، وقد عرفت جريانه في العامين من