المطلب الثالث في الإجزاء وقبل الخوض في المقصود، لابد من تمهيد امور:
الأمر الأول: تحرير محل النزاع قد اختلفت تعبيرات الاصوليين في تحرير محل الكلام، فقد يقال: هل الأمر يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلقه على وجهه أم لا (1)؟
وقد يقال: إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا (2)؟
والاقتضاء على التعبيرين مختلف؛ فإنه على التعبير الأول يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، أي هل يدل الأمر على أن الإتيان بمتعلقه مجز أم لا؟
وعلى الثاني يكون بمعنى العلية، وإن لم تكن العلية بمعناها المصطلح، ويرجع المعنى إلى أن الإتيان الكذائي، هل يوجب الإجزاء وامتناع التعبد به ثانيا أم لا (19)؟